الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.بيع الذهب: .شرط التقابض في بيع الذهب: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1599)س2: إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أو لا؟ج2: إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.بيع الذهب المستعمل وشراء جديد من بائع واحد: السؤال الأول من الفتوى رقم (1974)س1: مضمونه أنه يحضر إليه شخص معه ذهب مستعمل، فيشتريه منه، وتعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه البائع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا أو تعرف قيمته، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم إنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟ج1: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار: إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب- جيد- فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل، بع الجمع» أي: التمر الذي أقل من ذلك- «بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.شراء الذهب من بائع الجملة وتسديد قيمته أقساطا: الفتوى رقم (2298)س: أنا أحد العاملين في التجارة بيعا وشراء في الذهب المصاغ، والذي نقوم بشرائه من التجار المستوردين بالجملة، نسدد القيمة لهم على دفعات، فهل هذه الطريقة التي أتعامل بها ويتعامل بها جميع العاملين في هذه المهنة حلال أو حرام؟ مع بيان التحليل أو التحريم.ج: إذا كان الواقع كما ذكر من البيع والشراء في الذهب المصوغ؛ فالتعامل فيه على هذه الطريقة حرام، إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وقد يجتمع في هذا التعامل ربا الفضل وربا النسأ إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا، وكان متفاوتا في الوزن، وكان التسديد على دفعات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.شراء الذهب للاتجار به: السؤال الرابع من الفتوى رقم (2444)س4: هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول؟ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة والنقصان خلال الحول.ج4: أولا:يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، وبغير الذهب من العملات النقدية؛ إذا كان ذلك يدا بيد. ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع.ثانيا: تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك، وكان نصابا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.استبدال الذهب بالذهب: السؤال الثالث من الفتوى رقم (2543)س3: الحاصل حاليا في بيع الذهب الآن: يأتي شخص معه ذهب مستعمل، يرغب في استبداله بذهب جديد، فنتصرف كالآتي: أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد؛ لأنه يحتاج إلى صياغة وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدا، وبعد الاستلام أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع- أي: بسعر أعلى من المستعمل، بحكم جدته- مع العلم أنه ليس هناك شرط في أن يشتري مني، فأنا مخيره إن أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدونا في صحة ذلك.ج3: ما ذكرت في سؤالك أنك تشتري الذهب وتسلم قيمته لصاحبه، ثم تبيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دون مشارطة لا حرج فيه؛ لأن الواجب أن تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدا إلى صاحبه، وهو بالخيار بعد، إن شاء اشترى منك ذهبا جديدا ودفع قيمته نقدا، ولا يضره لو كانت نقودك التي دفعت إليه ضمن ما دفعه لك؛ لأن بيع الذهب بالفضة أو بأي عملة لا يجوز إلا يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بيع الذهب على المحلات تحت الحساب: السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (2730)س1: يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف، سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعا، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى أن ينتهي، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا.ج1: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» (*) متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد» (*) فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود
|